والصلح كغيرهما.
واعلم أنّ في دلالة الكلّ على الصلح الشرعيّ الّذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأمّلا واضحا.
الرابع الوكالة
واستدلّ على مشروعيّتها بثلاث آيات :
الأولى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [١] فإنّه شامل للوصيّ والوكيل وسيأتي في الطلاق.
الثانية : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها) الآية [٢].
الثالثة : (فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا) [٣] ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة مّا وفي الاولى والأخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم.
[١] البقرة : ٢٣٧.
[٢] الكهف : ١٩.
[٣] الكهف : ٦٣.