responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 40

منه ما نجس بملاقات النجس فتأمل.

ومنها كون الكفّار مكلّفين بالفروع ومنها عدم جواز دخولهم في المسجد الحرام صريحا فانّ المراد ذلك والنهي عن القرب للمبالغة كما في قوله (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [١] والحمل على الحجّ والعمرة كما فعله أبو حنيفة بعيد غير مفهوم ، ولا ينافيه الخبر الدالّ على منعهم عن الحجّ والعمرة ولا يضرّ عدم دلالته على المنع عن دخول المسجد فاستدلال أبي حنيفة به عليه غير جيّد ، ويمكن فهم تحريم دخولهم المسجد مطلقا أيّ مسجد كان.

[ومنها عدم تمكين المسلمين لهم بمعنى منعهم عن دخوله ، بل قيل هو المراد من النهي] [٢].

ومنها عدم جواز إدخال مطلق النجاسة المسجد ، وإن لم يتعدّ ، كما هو مذهب العلّامة. للتعليل المفهوم فانّ عدم دخولهم المسجد متفرّع على نجاستهم فكأنّه قيل لا يدخلون المسجد لأنّهم أنجاس والأنجاس لا يجوز دخولهم المسجد لاستلزام كون النجاسة في المسجد ويؤيّده وجوب تعظيم شعائر الله ، وما روي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله جنّبوا مساجدكم النجاسة [٣] فيجب إزالة النجاسة عن المسجد بالطريق الأولى. ولكنّ الآية ليست بصريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك ولم يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه المرتبة ، والرواية ما تعرف سندها فضلا عن صحّتها ولهذا ذهب الأكثر إلى عدم الجواز مع التعدّي لا بدونه ، ولعلّ دليلهم الإجماع مؤيّدا بما تقدّم من التعظيم ، والخبر مع الحمل على التعدّي.

التاسعة: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ وجه التخصيص قد تقدم ـ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ) [٤].


[١] أسرى : ٣٢.

[٢] ما بين العلامتين لا توجد في نسخة عش.

[٣] الوسائل أبواب أحكام المساجد الباب ٢٤. وقال الشهيد ، لم أقف على اسناد الحديث.

[٤] المائدة : ٩٠.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست