وعن ابن عبّاس
لمّا نزلت أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله الغنيمة وهي أوّل غنيمة في الإسلام ، والسّائلون هم
المشركون كتبوا إليه تعييرا وتشنيعا وقيل : إنّ تحريم القتال في الشهر الحرام وعند
المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)[١] و (قاتِلُوهُمْ حَتَّى
لا تَكُونَ فِتْنَةٌ)[٢] وفي صلاحية الأخيرة للنّاسخيّة تأمّل ، إذ ليست بصريحة
في كلّ مكان ، ولا في كلّ زمان ، وفي الأولى بالنّسبة إلى الثّاني كذلك ، وبعد
التسليم ، التّخصيص خير من النسخ وأيضا بعض أحكامها باقية ، فلا يكون منسوخة قال
في مجمع البيان وعندنا أنّه على التحريم فيمن يرى لهذه حرمة ولا يبتدؤننا فيها
بالقتال فيكون التحريم مخصوصا بهذين بدليل من إجماع أو خبر ، وتركنا تفصيل أحكام
القتال لوضوحها في الكتب الفقهيّة مع عدم الاحتياج إليه ، ولهذا تركنا أكثر الآيات
المشتملة على بعض أحكام الجهاد ولكن ذكرنا البعض تبعا للأصحاب ولبعض الفوائد.
أي قاتلوا
الكفّار في دين الله وطريقه الّذي بيّنه لكم ليعبدوا الله عليه ، أي قاتلوهم
لإعلاء كلمته وإعزاز دينه حتّى يسلكوه ويرجعوا إليه ، قيل : أمروا بقتال الرجال
الّذين يقدرون على القتال عادة دون النساء والصّبيان والشيوخ