responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 304

عليه الإجماع وقد استدلّ عليه في التجريد سلطان المحقّقين بدليل عقليّ ونقليّ أمّا العقليّ فهو أنّه لا معنى لكون ذنب قليل محبطا لعبادة عظيمة ، وبالعكس ، حتّى لو فعل الإنسان دائما جميع العبادات إلى قرب موته ثمّ إذا فعل أدنى صغيرة تبطل تلك بالكلّية ، ويستحقّ به العقاب الدائم ، وبالعكس ، وهو ظاهر البطلان ، ومذهب بعض المعتزلة وأمّا إسقاط المساوي بالمساوي وإبقاء الزيادة كما هو مذهب البعض الآخر منهم فلا يدلّ دليله العقليّ عليه.

وأمّا النقليّ فهو مثل (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

وفي دلالته أيضا تأمّل إذ من فعل خيرا وأسقط له به عقاب يصدق أنّه رآه وبالعكس ، وبالجملة الأخبار والآيات متظافرة متكاثرة في وقوع الإحباط فإنكاره لا يمكن ، فلا بدّ من التأويل لو صحّ عدم جوازه ، والتأويل الّذي في مجمع البيان غير واضح ، إذ لا معنى لوقوع الفعل على وجه يستحقّ فاعله الثواب والمدح إلّا الإتيان على الوجه المأمور به شرعا ، يعني الإتيان به مع جميع الشرائط المعتبرة في صحّته حين الفعل ، وقد فرض الإتيان على هذا الوجه ثمّ ارتدّ ، ومنع هذا الإتيان في جميع الصور الّتي أطلق عليه الإحباط بعيد ، ومعلوم أنّ عدم الارتداد فيما بعد ليس من شرائط صحّة الفعل حين إيقاعه كما ذكره القاضي بل مطلقا عند الأصحاب إلّا ما نقل عن الشيخ الطوسي رحمه‌الله أنّه يبطل الحجّ بالردّة وضعّفه الأصحاب وتدلّ الآية أيضا على ضعفه وعلى تقديره أيضا لا ينبغي توقّفه على التوبة كما يظهر من مجمع البيان.

والظّاهر أنّ هذا التأويل إنّما يصحّ على أنّ المسلم ما يرتدّ ولكن ذلك غير واضح وأيضا إنّه ما يجري فيما إذا كان إحباط بعض الأعمال البدنيّة بالبعض ، مثل أنّ شرب الخمر يحبط كذا وكذا ، والزّنا كذا وكذا ، وأنّ الصّلاة تكفّر ذنب كذا وكذا ، والحجّ كذا وكذا ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا يبعد حمل قول الأصحاب ببطلان الإحباط والتّكفير على اللّذين ذكرناهما في الأوّل وادّعينا

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست