responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 182

الزكاة من الحقوق الماليّة غير بعيد حيث إنّه حقّ الناس ، ويمكن أخذه منه ، فيجب وتبرأ ذمّته وسقطت النيّة منه

فيما يشترط ، وينوي وليّه وهو الامام عليه الصلاة والسلام ، ومن يقوم مقامه ، وأمّا في العبادة المحضة المحتاجة إلى الإخلاص فالظاهر عدم السقوط إلّا مع وجوده ، فان حصل بعد الإكراه فيقبل منه [وسقط عنه التكليف في نفس الأمر] وإلّا يسقط عنه التكليف بحسب الظاهر بمعنى عدم جواز تكليفه مرّة أخرى لا بحسب نفس الأمر فتأمّل.

الرابعة: (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [١].

من جملة صفة المتّقين أنّهم يقدّرون في أموالهم نصيبا وحظّا للمستجدي الّذي يطلب وللمتعفّف الّذي يظنّ لذلك غنيّا فيحرم عن الصدقة والإعطاء ، فيمكن أن يستدلّ بها على الترغيب في نذر الأموال ونحوه ، وتعيين شيء منها للمذكورين ولو بالوصيّة وغيرها ، خصوصا إذا يدوم ، وأن يكون إشارة إلى ما تقرّر شرعا وجوبه مثل الزكاة والخمس فيكون المدح حينئذ باعتبار الكسب والإخراج.

الثاني

(في قبض الزكاة وإعطائها المستحق)

وفيه آيات :

الاولى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) [٢].

تدلّ على جواز الصلاة على غير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله منفردا وكذا يدلّ عليه قوله


[١] الذاريات : ١٩ ، ومثلها في المعارج : ٢٤.

[٢] براءة : ١٠٤ و ١٠٥.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست