responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 678

هذا مثل ما قتل‌[1] فاما ان يهديه و اما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، و اما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.

384- في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا أدرى، قال: يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.

385- في مجمع البيان‌ و اختلف في هذه الكفارات الثلث فقيل: انها مرتبة و قيل: انها على التخيير، و كلا القولين رواه أصحابنا.

386- في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل شي‌ء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.

387- في الكافي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السلام حديث طويل و فيه يقول عليه السلام: و كل شي‌ء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء.

388- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فان أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال الله تعالى: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌.

389- في تهذيب الأحكام يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطئا فعليه الكفارة، فان اصابه ثانية خطئا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطئا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله و لم يكن عليه الكفارة.

390- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل‌


[1] و في المصدر:« ينظر الى الذي عليه بجزاء ما قتل».

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست