responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 666

327- و عن أمير المؤمنين عليه السلام قال‌ لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها

328- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌ الايمان ثلثة يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار: فاليمين التي ليس فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله، و اليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة، و اليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله.

329- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال‌ قلت لابي عبد الله عليه السلام أى شي‌ء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشي‌ء.

330- على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، و الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم، و الصدقة مد من حنطة لكل مسكين: و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله عز و جل:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‌.

331- على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام حديث طويل و فيه يقول عليه السلام: و كل شي‌ء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.

332- في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول ان الله فوض الى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء، و قال: كل شي‌ء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.

333- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن‌

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست