responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 462

فليست منه، فهذه العاشرة.

149- في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل ابى عليه السلام: عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، و عما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله في سنته؟ فقال: الذي حرم الله من ذلك اربعة و ثلثين وجها، سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فاما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى‌ «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌» و نكاح امرأة الأب قال الله تعالى‌ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» و «أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» و الحائض حتى تطهر قال الله عز و جل‌ «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل‌ «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» و اما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، و تزويج الملاعنة بعد اللعان، و التزويج في العدة، و المواقعة في الإحرام، و المحرم يتزوج أو يزوج، و المظاهر قبل أن يكفر، و تزويج المشركة، و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، و تزويج الامة على الحرة، و تزويج الذمية على المسلمة، و تزويج المرأة على عمتها و خالتها، و تزويج الامة من غير اذن مولاها، و تزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة، و الجارية من السبي قبل القسمة، و الجارية المشركة، و الجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، و المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.

150- في كتاب علل الشرائع باسناده الى مروان بن دينار قال‌ قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد؟ فقال لتحصين الإسلام و في ساير الأديان ترى ذلك.

151- في الكافي ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها؟

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست