responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير كنز الدقائق المؤلف : المشهدي، الميرزا محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
بين ذلك: أي ما ذكر من الفارض والبكر، ولذلك أضيف إليه البين، فإنه لا يضاف إلا إلى متعد.
وفي رواية العياشي مرفوعا إلى الرضا (عليه السلام): انهم لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم [1]. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
فلا يلزمه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قيل: ويلزمه النسخ قبل الفعل، فإن التخصيص أو التقييد إبطال للتخيير الثابت بالنص.
وفيه نظر، لان كون التخيير فيه حكما شرعيا ممنوع، إذ الامر بالمطلق لا يدل إلا على ايجاب ماهيته من حيث هي، بلا شرط، لكن لما لم تتحقق الماهية من حيث هي إلا في ضمن فرد معين، جاء التخيير عقلا، من غير دلالة النص عليه.
فافعلوا ما تؤمرون: أي ما تؤمرونه يعني ما تؤمرون به، فحذف الجار و أوصل الفعل ثم حذف العائد المنصوب، من قوله:
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد تركتك ذا مال وذا نشب [2]


[1] تفسير العياشي: ج 1، ص 46، ح 57.
[2] هو من أبيات لعمرو بن معدي كرب الزبيدي المذحجي. وقيل: لشاعر آخر. قوله: أمرت
متكلم معلوم من الامر ضد النهي وأمرت مجهول منه، والواو للحال، وتركتك مخاطب من الترك، وذا
بمعنى الصاحب، والنشب بالنون والشين المعجمة والموحدة كفرس المال الأصيل من الناطق والصامت،
جامع الشواهد: ص 67، باب الألف بعده الميم، وفي التبيان: ج 2، ص 348.


اسم الکتاب : تفسير كنز الدقائق المؤلف : المشهدي، الميرزا محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست