responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير جوامع الجامع المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 563
للصلاة. ولا تنعقد إلا بثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة [1]، وبأربعين عند الشافعي [2]، وبسبعة [3] عند أهل البيت [4] (عليهم السلام) [5].
(فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض) هذا إطلاق بعد الحظر في الانتشار وابتغاء الرزق مع الوصية بإكثار ذكر الله، وأن لا يلهيهم شىء من تجارة ولا غيرها عنه؛ لأن الفلاح منوط به، وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنما هو عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وزيارة أخ في الله [6]. وعن الحسن وسعيد: طلب العلم [7].
وعن الصادق (عليه السلام): " الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت " [8].
وعن جابر بن عبد الله: أقبل عير ونحن نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجمعة، فانفض الناس إليها، فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا منهم [9].
وعن الحسن: قدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من زيت الشام


[1] المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 24، بداية المجتهد: ج 1 ص 153.
[2] كتاب الأم: ج 1 ص 190، الاستذكار: ج 2 ص 324.
[3] وإنما تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم عند أصحابنا. أنظر الخلاف
للشيخ الطوسي: ج 1 ص 598 المسألة (359).
[4] أما على السبعة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: " تجب الجمعة على سبعة
نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم " أنظر من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 267
ح 1222. وأما على الخمسة ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أدنى ما
يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ". أنظر الكافي: ج 3 ص 419 ح 5.
[5] في نسخة زيادة: " أو بخمسة ".
[6] حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 536.
[7] تفسير الحسن البصري: ج 2 ص 348، والكشاف: ج 4 ص 536.
[8] أخرجه الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 424 ح 1253 عن أبي أيوب الخزاز.
[9] أخرجه عنه مسلم في الصحيح: ج 2 ص 590 ح 36.


اسم الکتاب : تفسير جوامع الجامع المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست