responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير جوامع الجامع المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 616
وأمر النساء أيضا بغض الأبصار وحفظ الفروج كما أمر الرجال.
وعن أم سلمة قالت: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه [1]؟
الزينة: ما تزينت المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، وهي ظاهرة وباطنة، فالظاهر لا يجب سترها وهي الثياب، وقيل: الكحل والخاتم والخضاب في الكف [2]، وقيل: الوجه والكفان [3]، وعنهم (عليهم السلام): الكفان والأصابع، والباطنة كالخلخال والسوار والقلادة والقرط، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين [4].
وسئل الشعبي: لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه، وكذلك الخال [5].
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر، لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد، لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وأما الظاهرة فسومح فيها لهن، لأن المرأة لا تجد بدا من ذلك، خصوصا في الشهادة والمحاكمة.
والخمر: المقانع، جمع خمار، أمرن بإلقائها على جيوبهن لأنها لو كانت واسعة تبدو منها نحورهن، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرن بسدلها من قدامهن حتى تغطيها. ويجوز أن يكون المراد بالجيوب الصدور تسمية بما


[1] أخرجه الترمذي في سننه: ج 5 ص 102 ح 2778.
[2] قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج 7 ص 429.
[3] وهو قول سعيد بن جبير والحسن وعطاء والأوزاعي. راجع تفسير الطبري: ج 9 ص 304،
وتفسير الماوردي: ج 4 ص 91.
[4] تفسير القمي: ج 2 ص 101 برواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام).
[5] حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج 23 ص 207.


اسم الکتاب : تفسير جوامع الجامع المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست