responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 6  صفحة : 207

الله تعالى عليها النار ـ من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين ـ والفرار من الزحف وغير ذلك.

والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ـ حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته بين الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ـ وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ـ وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة.

فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ـ فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ؛ فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ـ وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي ـ إذا كان لا يحضر مصلاه ولا يتعاهد جماعة المسلمين.

وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة ـ لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ـ فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم ـ بتركهم الحضور لجماعة المسلمين ـ وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ـ فكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ـ ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله فيه الحرق في جوف بيته بالنار؟ وقد كان يقول (ص). لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة.

أقول : ورواه في التهذيب ، مع زيادة تركناها ، والستر والعفاف كلاهما بمعنى الترك على ما في الصحاح ، والرواية ـ كما ترى ـ تجعل أصل العدالة أمرا معروفا بين المسلمين وتبين أن الأثر المترتب عليه الدال على هذه الصفة النفسية هو ترك محارم الله والكف عن الشهوات الممنوعة ، ومعرف ذلك اجتناب الكبائر من المعاصي ، ثم تجعل الدليل على ذلك كله حسن الظاهر بين المسلمين على ما بينه عليه‌السلام تفصيلا.

وفيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : من ولد على الفطرة ـ وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست