responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 4  صفحة : 175

أَمْوالَهُمْ ) ، الحديث.

وفي تفسير العياشي ، عن الصادق عليه‌السلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.

وفي الكافي ، عنه عليه‌السلام : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة ـ حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق.

أقول : والروايات في الباب كثيرة.

وفي العلل ، بإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب ـ من جواب مسائله علة تزويج الرجل أربع نسوة ـ وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد ـ لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها ـ وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، قال محمد بن سنان : ومن علل النساء الحرائر ـ [١] وتحليل أربع نسوة لرجل واحد أنهن أكثر من الرجال ـ فلما نظر ـ والله أعلم ـ يقول الله عز وجل : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) ، فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ـ فيتزوج الرجل على قدر طاقته ، الحديث.

وفي الكافي ، عن الصادق عليه‌السلام : في حديث قال : والغيرة للرجال ، ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها ـ وأحل للرجل أربعا ـ فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ـ ويحل للرجل معها ثلاثا.

أقول : ويوضح ذلك أن الغيرة هي إحدى الأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة وهي تغير الإنسان عن حاله المعتاد ، ونزوعه إلى الدفاع والانتقام عند تعدي الغير إلى بعض ما يحترمه لنفسه من دين أو عرض أو جاه ويعتقد كرامته عليه ، وهذه الصفة الغريزية لا يخلو عنها في الجملة إنسان أي إنسان فرض فهي من فطريات الإنسان ، والإسلام دين مبني على الفطرة تؤخذ فيه الأمور التي تقضي بها فطرة الإنسان فتعدل بقصرها فيما هو صلاح الإنسان في حياته ، ويحذف عنها ما لا حاجة إليه فيها من وجوه الخلل والفساد كما في اقتناء المال والمأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك.


[١] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست