responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 16  صفحة : 321

( بيان )

الآيات أعني قوله : « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ـ إلى قوله ـ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً » في قصة تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بزوج مولاه زيد الذي كان قد اتخذه ابنا ، ولا يبعد أن تكون الآية الأولى أعني قوله : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ » الآية ، مرتبطة بالآيات التالية كالتوطئة لها.

قوله تعالى : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » إلخ ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شئونهم بواسطة رسول من رسله ، وقضاء رسوله هو الثاني من القسمين وهو التصرف في شأن من شئون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله : « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ».

فقضاؤه صلى‌الله‌عليه‌وآله قضاء منه بولايته وقضاء من الله سبحانه لأنه الجاعل لولايته المنفذ أمره ، ويشهد سياق قوله : « إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً » حيث جعل الأمر الواحد متعلقا لقضاء الله ورسوله معا ، على أن المراد بالقضاء التصرف في شئون الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله.

وقوله : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ » أي ما صح ولا يحق لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاءوا وقوله : « إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً » ظرف لنفي الاختيار.

وضميرا الجمع في قوله : « لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » للمؤمن والمؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين والمؤمنات لوقوعهما في حيز النفي ووضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل : « مِنْ أَمْرِهِمْ » ولم يقل : أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشإ توهم الخيرة وهو انتساب الأمر إليهم.

والمعنى : ليس لأحد من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله بالتصرف في

( ١٦ ـ الميزان ـ٢١ )

اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 16  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست