responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 12  صفحة : 301

وكلت السكين كلولا إذا غلظت شفرتها ، وكل لسانه إذا لم ينبعث في القول لغلظه وذهاب حده فالأصل فيه الغلظ المانع من النفوذ ، والتوجيه : الإرسال في وجه من الطريق ، يقال : وجهته إلى موضع كذا فتوجه إليه. انتهى.

فقوله : ( وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ ) مقايسة أخرى بين رجلين مفروضين متقابلين في أوصافهما المذكورة.

وقوله : ( أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) أي محروم من أن يفهم الكلام ويفهم غيره بالكلام لكونه أبكم لا يسمع ولا ينطق فهو فاقد لجميع الفعليات والمزايا التي يكتسبها الإنسان من طريق السمع الذي هو أوسع الحواس نطاقا ، به يتمكن الإنسان من العلم بأخبار من مضى وما غاب عن البصر من الحوادث وما في ضمائر الناس ويعلم العلوم والصناعات ، وبه يتمكن من إلقاء ما يدركه من المعاني الجليلة والدقيقة إلى غيره ، ولا يقوى الأبكم على درك شيء منها إلا النزر اليسير مما يساعد عليه البصر بإعانة من الإشارة.

فقوله : ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) مخصص عمومه بالأبكم أي لا يقدر على شيء مما يقدر عليه غير الأبكم وهو جملة ما يحرمه الأبكم من تلقي المعلومات وإلقائها.

وقوله : ( وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) أي ثقل وعيال على من يلي ويدبر أمره فهو لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه ، وقوله : ( أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ ) أي إلى أي جهة أرسله مولاه لحاجة من حوائج نفسه أو حوائج مولاه لم يقدر على رفعها فهو لا يستطيع أن ينفع غيره كما لا ينفع نفسه ، فهذا أعني قوله : ( أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) إلخ ، مثل أحد الرجلين ، ولم يذكر سبحانه مثل الآخر لحصول العلم به من قوله : ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ) إلخ ، وفيه إيجاز لطيف.

وقوله : ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) فيه إشارة إلى وصف الرجل المفروض وسؤال عن استوائهما إذا قويس بينهما وعدمه.

أما الوصف فقد ذكر له منه آخر ما يمكن أن يتلبس به غير الأبكم من الخير والكمال الذي يحلي نفسه ويعدو إلى غيره وهو العدل الذي هو التزام الحد الوسط في الأعمال واجتناب الإفراط والتفريط فإن الأمر بالعدل إذا جرى على حقيقته كان لازمه

اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 12  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست