responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 94

لِلرِّبَا سَبْعِينَ جُزْءاً- أَيْسَرُهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

. و أما قوله‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جُذْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‌ مَا مِنْ غَرِيمٍ ذَهَبَ بِغَرِيمِهِ إِلَى وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِي عُسْرَتُهُ- إِلَّا بَرِئَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَيْنِهِ وَ صَارَ دَيْنُهُ عَلَى وَالِي الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ ع وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ- أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ- فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ- فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ- حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ‌

، و إن كان الإمام العادل قائما- فعليه أن يقضي عنه دينه‌

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ- وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضِيَاعاً فَعَلَى الْإِمَامِ مَا ضَمِنَهُ الرَّسُولُ، وَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ مُوسِراً تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ تَرَكَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ- لِقَوْلِهِ‌ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌

و أما قوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌

فَقَدْ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَمْسَ مِائَةِ حُكْمٍ‌

و في هذه الآية خمسة عشر حكما- و هو قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ- وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ‌» ثلاثة أحكام «فَلْيَكْتُبْ‌» أربعة أحكام «وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ‌» خمسة أحكام و هو إقراره إذا أملأ «وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ- وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً و لا يخونه» ستة أحكام «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً- أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ» أي لا يحسن أن يمل «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ‌» يعني ولي المال سبعة أحكام‌ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ ثمانية أحكام «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ- أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌» يعني إن تنسى إحداهما فتذكر أخرى تسعة أحكام «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» عشرة أحكام «وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‌ أَجَلِهِ‌» أي لا تضجروا

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست