responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته- لم تحل له حتى يطلق امرأته- و تعتد ثم يتزوج أختها، و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- تعتد حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها، و التي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها- و تراه و يراها ما دامت في العدة، و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام.

و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما- و عدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة.

و أما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا- فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين- و تتزوج زوجا غيره فيطلقها و يتزوج بها الأول- الذي كان طلقها ثلاث تطليقات- ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة [على طهر من غير جماع بشهادة عدلين‌] فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول- الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر- و تزوجت زوجين غير زوجها الأول- ثم يطلقها هذا زوجها الأول- ثلاث تطليقات على طهر واحد من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا- لأنه قد طلقها تسع تطليقات و تزوج بها تسع مرات، و تزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا، و من طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض- أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل.

و قوله‌ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ قَرَأَ «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌

» فقوله «قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌» قال إقبال الرجل على صلاته و محافظته- حتى لا يلهيه و لا يشغله عنها شي‌ء و قوله‌ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فهي رخصة بعد العزيمة للخائف أن يصلي راكبا و راجلا، و صلاة الخوف على ثلاثة وجوه- قال الله تبارك‌

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست