responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 76

عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ، وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا كَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَاةِ- إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَعْطَيْتِنِي- فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ، وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَاةَ وَ لَا تَخْيِيرَ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَ قَالَ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا الْمُبَارَاةِ- إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا

و قوله‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ يعني الطلاق الثالث، و قوله‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا في الطلاق الأول و الثاني.

و قوله‌ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ- فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال إذا طلقها لا يجوز له أن يراجعها إن لم يردها فيضر بها- و هو قوله‌ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً أي لا تحبسوهن و أما قوله‌ وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ- فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌[1] يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال و قوله‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ يعني إذا مات الرجل و ترك ولدا رضيعا- لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود- بل ينبغي له أن يحزي عليه بالمعروف‌[2] و قوله‌ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ‌


[1]. عضل المرأة عن الزواج أي منعها.

[2]. حز على كرم فلان أي زاد. ج- ز

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست