و قوله فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ يعني الطلاق
الثالث، و قوله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا في الطلاق
الأول و الثاني.
و قوله إِذا
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ- فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال إذا طلقها
لا يجوز له أن يراجعها إن لم يردها فيضر بها- و هو قوله وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً أي لا تحبسوهن و أما قوله وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ- فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ[1] يعني إذا رضيت
المرأة بالتزويج الحلال و قوله وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- وَ عَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يعني إذا مات
الرجل و ترك ولدا رضيعا- لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود- بل ينبغي له أن
يحزي عليه بالمعروف[2] و قوله لا تُضَارَّ
والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ