«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي
الْأَرْضِ- وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ[1]» و مثله كثير
مما تأويله بعد تنزيله. و أما ما هو متفق اللفظ و مختلف المعنى فقوله «وَ سْئَلِ
الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها[2]» يعني أهل
القرية و أهل العير- و قوله «وَ تِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا
ظَلَمُوا» يعني أهل القرى، و مثله كثير نذكره.
و أما الرخصة التي هي
بعد العزيمة- فإن الله تبارك و تعالى فرض الوضوء و الغسل بالماء فقال «يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ
أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ- وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ثم رخص لمن لم يجد
الماء التيمم بالتراب فقال «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ- أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ
أَيْدِيكُمْ مِنْهُ[3]» و مثله «حافِظُوا
عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ[4]» ثم رخص فقال «فَإِنْ
خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» و قوله «فَاذْكُرُوا اللَّهَ
قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ»
و أما الرخصة التي
صاحبها فيها بالخيار- إن شاء أخذ و إن شاء ترك- فإن الله عز و جل رخص أن يعاقب
الرجل الرجل على فعله به- فقال «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ
عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ[5]» فهذا بالخيار إن شاء
عاقب و إن شاء عفا و أما الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها- يعمل بظاهرها و لا يدان
بباطنها