قوله وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ- مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ و كان المواريث
في الجاهلية على الأخوة لا على الرحم- و كانوا يورثون الحليف- و الموالي الذين
أعتقوهم ثم نزل بعد ذلك «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ نسخت هذه، و قوله الرِّجالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ- بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ
بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء-
ثم مدح الله النساء فقال: فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ- حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ
بِما حَفِظَ اللَّهُ يعني تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها،
و قوله وَ إِنْ
خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ
أَهْلِها فبما حكم به الحكمان فهو جائز يقول الله إِنْ يُرِيدا
إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما يعني الحكمين- فإذا كانا عدلين دخل حكم
المرأة على المرأة- فيقول أخبريني ما في نفسك فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن
كانت هي الناشزة قالت أعطوه من مالي ما شاء- و فرق بيني و بينه، و إن لم تكن ناشزة
قالت- أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينه، و لكن استزد لي في النفقة فإنه مسيء- و
يخلو حكم الرجل يجيء إلى الرجل- فيقول حدثني بما في نفسك- فإني لا أحب أن أقطع
شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال خذ لي منها ما استطعت- و فرق بيني و بينها فلا
حاجة لي فيها،