responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 133

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‌ فإذا ماتت المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد- فإن كان لها ولد فلزوجها الربع- و للمرأة إذا مات زوجها و لم يكن له ولد فلها الربع- و إن كان له ولد فلها الثمن-.

و قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ فهذه كلالة الأم و هي الإخوة و الأخوات من الأم- فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية- الذكر و الأنثى فيه سواء، فإن كان للميت إخوة و أخوات من قبل الأب و الأم- أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس- و للأب خمسة أسداس، فإن الإخوة و الأخوات من قبل الأب- هم في عيال الأب و يلزمه مئونتهم- فهم يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و قوله‌ وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ- فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ- فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ- أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فإنه في الجاهلية كان إذا زنى الرجل المرأة- كانت تحبس في بيت إلى أن تموت- ثم نسخ ذلك بقوله «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» و قوله‌ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ- ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ- وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً فإنه محكم- قوله‌ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ- حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ‌

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ زعلون‌[1] تَابَ حَيْثُ لَمْ تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ- وَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ- وَ قَوْلُهُ‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً- وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‌ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً- وَ لَمْ يُرِدْهَا وَ كَرِهَهَا أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا إِذَا لَمْ يُجْبَرْ [يَجُرْ] عَلَيْهَا

، و يعضلها أي يحبسها- و يقول لها حتى تؤدي ما أخذت مني فنهى الله عن ذلك‌


[1]. اسْمُ مُشْرِكٍ. ج- ز

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست