responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131

ما يهبه لها من مهرها- إن ردته عليه فهو هني‌ء مري‌ء،

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ، إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ- وَ وَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ- لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ- الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ‌ قِياماً يَقُولُ مَعَاشاً- قَالَ‌ وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ- وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً الْمَعْرُوفُ الْعُدَّةُ[1]

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ- وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ- وَ لَا تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ- فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا أَنْ يَأْجُرَهُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.

و أما قوله‌ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ- فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ- وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا قال من كان في يده مال اليتامى- فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال- و أشهد عليه و إن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ- فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ- فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، و لا يجوز أن يحبس عليه ماله و يعلل أنه لم يكبر- و قوله «وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا» فإن من كان في يده مال يتيم و هو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم- و من كان فقيرا قد حبس نفسه على ماله- فله أن يأكل بالمعروف، و معنى قوله‌ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً فهي منسوخة بقوله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌»


[1]. العدة ما أعددته من مال و سلاح. ج. ز

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست