60- عن إسحاق بن
عمار قال: سمعته يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته
بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس[2].
61- عن إبراهيم
بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عما يجب في الضياع، فكتب:
الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا:
المئونة بعد ما يأخذ
السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا
اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله[3].
62- عن إسحاق[4] عن رجل عن
أبي عبد الله ع قال سألته عن سهم الصفوة فقال: كان لرسول الله ص و أربعة أخماس
للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول الله ص، و نحن نقول هو لنا- و
الناس، يقولون: ليس لكم، و سهم لذي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و
المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة
منهم- نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها إلينا[5].
63- عن المنهال
بن عمرو عن علي بن الحسين ع قال: قال ليتامانا.