responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 2  صفحة : 63

شيعتنا من ذلك لفي حل‌[1].

60- عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول‌ لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس‌[2].

61- عن إبراهيم بن محمد قال‌ كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا:

المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله‌[3].

62- عن إسحاق‌[4] عن رجل عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن سهم الصفوة فقال: كان لرسول الله ص و أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول الله ص، و نحن نقول هو لنا- و الناس، يقولون: ليس لكم، و سهم لذي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم- نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها إلينا[5].

63- عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين ع قال: قال‌ ليتامانا.

و مساكيننا و أبناء سبيلنا[6].

64- عن زكريا بن مالك الجعفي‌[7] عن أبي عبد الله ع‌ سألته عن قول‌


[1]- البحار ج 20: 50. البرهان ج 2: 88. الوسائل ج 2 أبواب الأنفال باب 4.

[2]- البحار ج 20: 48 و 50. البرهان ج 2: 88.

[3]- البحار ج 20: 48 و 50. البرهان ج 2: 88.

[4]- و في نسخة البرهان« عن عمار» بدل« إسحاق».

[5]- البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88. الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1.

[6]- البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88. الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1.

[7]- و في نسخة البرهان« زكريا بن عبد اللَّه» و لكن الظاهر هو المختار.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست