عسفان و دون ذات عرق[1]
فهو من حاضري المسجد الحرام[2].
248 عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله في «حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» قال: دون
المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة[3].
249 عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى قال سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج
قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»[4].
250 عن سعيد الأعرج
عنه قال ليس لأهل سرف و لا لأهل مر[5] و لا لأهل
مكة متعة- يقول الله: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ»[6].
251 عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ع في قوله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» هو شوال و
ذو القعدة و ذو الحجة[7].
252 عن زرارة عن أبي
جعفر ع قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» قال: شوال و ذو
القعدة و ذو الحجة، و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن[8].
253 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع في قوله: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَ» قال: الأهلة[9].
254 عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ع قال في قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَ» و الفرض فرض الحج التلبية و الإشعار و التقليد- فأي ذلك فعل
فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج- إلا في هذه الشهور التي قال الله «الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[10].
[1]- عسفان بضم العين: موضع بين مكة و الجحفة. و
ذات عرق أول تهامة و آخر العقيق و هو عن مكة نحوا من مرحلتين.