منزلي إلى أن أسافر- قال: إن الله يقول: «فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له
أن يسافر- إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه[1].
187 عن زرارة عن أبي
جعفر ع في قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» قال: فقال:
ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه، و من سافر فليفطر[2].
188 و قال أبو عبد
الله «فَلْيَصُمْهُ» قال: الصوم فوه لا يتكلم إلا بالخير[3].
189 عن أبي بصير قال سألت أبا عبد
الله ع عن حد المرض الذي- يجب على صاحبه فيه الإفطار- كما يجب عليه في السفر- في
قوله: «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ» قال: هو مؤتمن عليه
مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر، و إن وجده قوة فليصم[4] كان المريض على ما كان[5].
190 عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله ع قال لم يكن رسول الله ص يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة- يكذبون
على رسول الله ص نزلت هذه الآية و رسول الله بكراع الغميم[6] عند صلاة الفجر- فدعا
رسول الله ص بإناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار- و لو
صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله ص العصاة- فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض
رسول الله ص[7].
[6]- كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة و
المدينة.
[7]- الوسائل( ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 12
البرهان ج 1: 184 البحار ج 20: 82. و أخرجه الطبرسي« قده» في كتاب مجمع البيان:( ج
2 ط صيدا ص 274) عن هذا الكتاب أيضا.