الأهلية يعني في الأضاحي، و أحل من الإبل العراب، و من البقر
الأهلية، و حرم من البقر الجبلية، و من الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال: فلما
انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء- ما اتخذت إماما غيره[1].
118 عن حريز عن أبي
عبد الله ع قال سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ- و الوطواط[2] و الحمير
و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، و قد نهى رسول الله
ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه- و ليس الحمير
بحرام، و قال: اقرأ هذه الآيات «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ»[3].
119 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع قال قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي- أن أسأله عن الجري و
المارماهي و الزمير[4] و ما ليس
له قشر من السمك حرام هو أم لا قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية
التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى
طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله
في كتابه، و لكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها[5].
[1]- البحار ج 21: 69. البرهان ج 1: 558. الوسائل
ج 2 أبواب الذبح من كتاب الحج باب 8.
[2]- القنافذ جمع القنفذ: حيوان معروف مولع بأكل
الأفاعي و لا يتألم منها. و يقال له بالفارسية« خارپشت». و الوطواط: الخفاش. و كلا
الحيوانين على ما قيل من المسوخ.
[3]- البحار ج 14: 774. البرهان ج 1: 559. الصافي
ج 1: 554.
[4]- الجري بفتح الجيم و كسر الراء و تشديد الياء:
نوع من السمك النهري الطويل و يدعونه في مصر« ثعبان الماء» ليس له عظم الأعظم
الرأس و السلسلة. و الزمير كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره و أكثر ما
يكون في المياه العذبة.