responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 347

أ و لم تنتهوا عن كثرة المسائل- فأبيتم أن تنتهوا إياكم- و ذاك فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، فقال الله تبارك و تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ» إلى قوله «كافِرِينَ‌»[1]..

213 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله: «ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ‌»[2] قال: و إن أهل الجاهلية كانوا- إذا ولدت الناقة ولدين في بطن- قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها و لا أكلها- و إذا ولدت عشرا جعلوها سائبة- فلا يستحلون ظهرها و لا أكلها، و الحام: فحل الإبل لم يكونوا يستحلون، فأنزل الله إن الله لم يحرم شيئا من هذا[3].


[1]- البرهان ج 1: 506.

[2]- قال الطبرسي« ره» البحيرة: هي الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن و كان آخرها ذكرا بحروا أذنها« أي شقوه» و امتنعوا من ركوبها و نحرها و لا تطرد عن ماء و لا تمنع من مرعى. و قيل: إنهم كانوا إذا انتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله النساء و الرجال جميعا و إن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة ثم لا يجزلها وبر و لا يذكر عليها اسم الله إن ذكيت و لا يحمل عليها و حرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئا و لا أن ينتفعن بها و كان لبنها و منافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشتركت الرجال و النساء في أكلها.

و السائبة و هي ما كانوا يسيبونه« أي يهملونه» فإن الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علة أو ما أشبه ذلك قال ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها. و قيل هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها و الوصيلة و هي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم و إذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم فإن ولدت ذكرا و أنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم و الحام و هو الذكر من الإبل كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يحمل عليه و لا يمنع من ماء و لا مرعى. و قيل إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل حمى ظهره فلا يركب.

[3]- البحار ج 14: 689. البرهان ج 1: 508.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست