173 عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في كفارة اليمين عتق
رقبة «أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» بالإدام، و
الوسط الخل و الزيت، و أرفعه الخبز و اللحم، و الصدقة مد مد لكل مسكين، و الكسوة
ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام- يقول الله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة
الولد- و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد[1].
174 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من
حنطة- و مد من دقيق و حفنة[2] أَوْ
كِسْوَتُهُمْ لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي
الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث- فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة
أيام[3].
175 عن أبي حمزة عن
أبي جعفر ع قال: سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين- كما
فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء- و قال: كل شيء في القرآن أو[4] فصاحبه
فيه بالخيار[5].
176 عن الزهري عن علي
بن الحسين ع قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين- واجب لمن لم يجد الإطعام
قال الله: «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ
إِذا حَلَفْتُمْ» كل ذلك متتابع ليس بمتفرق[6].
177 عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الكفارة اليمين في قول الله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو
يجد فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، و قال: الصيام ثلاثة
أيام لا يفرق بينهن[7].
178 عن أبي خالد
القماط أنه سمع أبا عبد الله ع يقول في كفارة اليمين: