responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 338

173 عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‌ في كفارة اليمين عتق رقبة «أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‌» بالإدام، و الوسط الخل و الزيت، و أرفعه الخبز و اللحم، و الصدقة مد مد لكل مسكين، و الكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام- يقول الله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‌» و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد- و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد[1].

174 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع‌ في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة- و مد من دقيق و حفنة[2] أَوْ كِسْوَتُهُمْ‌ لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث- فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام‌[3].

175 عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول‌ إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين- كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء- و قال: كل شي‌ء في القرآن أو[4] فصاحبه فيه بالخيار[5].

176 عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال‌ صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين- واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله: «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‌» كل ذلك متتابع ليس بمتفرق‌[6].

177 عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال‌ سئل عن الكفارة اليمين في قول الله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‌» ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، و قال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن‌[7].

178 عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ع يقول‌ في كفارة اليمين:


[1]- البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 496.

[2]- الحفنة- بضم الحاء و فتحها-: مل‌ء الكفين.

[3]- البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 496.

[4]- أي لفظة« أو».

[5]- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.

[6]- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.

[7]- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست