15- عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد
الله ع جعلت فداك- لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال: إن الله تبارك و
تعالى لم يحرم ذلك عباده، و أحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك و تعالى فيما حرم
عليهم- و لا زهد فيما أحل لهم لكنه خلق الخلق- و علم ما يقوم به أبدانهم و ما
يصلحهم فأحله- و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه- حرمه
عليهم ثم أباحه للمضطر، و أحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن
ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد- و لا
يأكلها إلا ضعف بدنه و نحل جسمه- و وهنت قوته و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة
إلا فجأة، و أما الدم فإنه يورث الكلب[1]
و القسوة للقلب و قلة الرأفة و الرحمة- لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه- و لا يؤمن
على حميم[2] و لا
يؤمن على من صحبه، و أما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما في صورة شيء- شبه الخنزير
و القرد و الدب و ما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينفع بها و لا
يستخف بعقوبته، و أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادها- و قال: إن مدمن الخمر
كعابد وثن، و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره و يهدم مروته، و يحمله على أن يكسب على
المحارم- من سفك الدماء و ركوب الزنا، و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا
يعقل ذلك- و الخمر لم يرد شاربها إلا إلى كل شر[3].
16- عن زرارة عن
أبي جعفر ع قال كل شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و الموقوذة و
المتردية[4] و ما أكل
السبع و هو قول الله إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ
[3]- البحار ج 14: 771. البرهان ج 1: 434. الوسائل
ج 3 أبواب الأطعمة المحرمة باب 1.
[4]- سيأتي معنى النطيحة و الموقوذة و المتردية و
في رواية عيوق و قال في الصافي أما الْمُنْخَنِقَةُ فإن المجوس كانوا لا يأكلون
الذبائح و يأكلون الميتة و كانوا يخنقون بالبقر و الغنم فإذا انخنقت و ماتت
أكلوها. وَ الْمَوْقُوذَةُ: كانوا يشدون أرجلها و يضربونها حتى تموت فإذا ماتت
أكلوها وَ الْمُتَرَدِّيَةُ كانوا يشدون أعينها و يلقونها من السطح فإذا ماتت
أكلوها. وَ النَّطِيحَةُ كانوا يناطحون بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه وَ ما
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فكانوا يأكلون ما يأكله الذئب
و الأسد.