لكان الأمر ضيقا- و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا[1].
261 عن زرارة قال سألت أبا
جعفر ع عن هذه الآية «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
مَوْقُوتاً» فقال: إن للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر
مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد- و إنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعني
بها أنها الفريضة[2].
262 عن زرارة عن أبي
جعفر ع «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
مَوْقُوتاً» قال: [لو عنى أنها هو في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة، و
لكن متى أديتها فقد أديتها[3].
263 و في رواية أخرى
عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول في قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ
كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: إنما يعني
وجوبها على المؤمنين، و لو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود ع حين قال: «حَتَّى
تَوارَتْ بِالْحِجابِ» لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت- و ليس صلاة أطول وقتا من
صلاة العصر[4].
264 و في رواية أخرى
عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و ليس لها وقت، من
تركه أفرط الصلاة و لكن لها تضييع[5].
265 عن عبد الحميد بن
عواض عن أبي عبد الله قال إن الله قال: «إِنَّ الصَّلاةَ
كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: إنما عنى
وجوبها على المؤمنين و لم يعن غيره[6].
266 عن عبيد عن أبي جعفر ع أو أبي عبد الله ع قال سألته عن قول
الله:
«إِنَّ الصَّلاةَ
كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال كتاب واجب أما
أنه ليس مثل الوقت للحج- و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد
صليت[7].
267 عن عامر بن كثير
السراج و كان داعية الحسين [صاحب الفخ] بن علي
[1]- البحار ج 18[ ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412-
413.
[2]- البحار ج 18[ ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412-
413.
[3]- البحار ج 18[ ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412-
413.
[4]- البحار ج 18[ ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412-
413.