الناس عليه إلا الله، و ما كان ولاؤه لله فلله[1] و ما كان
ولاؤه لرسول الله ص فإن ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له[2].
223 عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه عن أحدهما قال كل ما أريد به (الشيء) ففيه القود- و إنما
الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره[3].
224 عن زرارة عن أبي
عبد الله ع قال الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ
الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه[4].
225 عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألني أبو عبد الله ع عن يحيى بن سعيد[5] هل يخالف قضاياكم قلت:
نعم- اقتتل غلامان بالرحبة فعض[6] أحدهما
على يد الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج يد العاض فكز[7] من البرد فمات، فرفع
إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر[8]
فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد
عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: إن من عندنا
يقيدون بالزكاة- قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما
الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره
[2]- البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404.
الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11.
[3]- البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404.
الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11.
[4]- البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404.
الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11.
[5]- يحيى بن سعيد القطان من المشاهير في العلم و
الحديث مات سنة 194 و قد عده الشيخ( ره) من أصحاب الصادق( ع) و قال كان من أئمة
الحديث و ظاهره كونه إماميا و عده ابن قتيبة من رجال الشيعة أيضا و ذكر ابن حجر في
تهذيب التهذيب أنه من أجل أصحاب مالك بالبصرة و هذا هو الظاهر و يؤيده هذا الخبر
أيضا. و يحتمل أن يراد به يحيى بن سعيد بن قيس القاضي البصري و هو من علماء العامة
و محدثيهم مات سنة 144.