87- عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كان يقرأ «فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد
الأجل[1].
88- عن عبد
السلام عن أبي عبد الله ع قال قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: «فما
استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من
الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل
الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها
بعد ما يمضي الأجل[2].
89- عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع يتمتع الأمة بإذن أهلها قال: نعم، إن الله
يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ»[3].
90- و قال محمد
بن صدقة البصري سألته عن المتعة أ ليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أ ما
تقرأ قول الله: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ» إلى قوله: «وَ لا مُتَّخِذاتِ
أَخْدانٍ» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك
لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة[4].
91- عن أبي
العباس قال قلت لأبي عبد الله ع: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها
قال: هو زنا، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ»[5].
[1]- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج
23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.
[2]- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج
23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.