responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 233

قال:، هن ذوات الأزواج‌[1].

82- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع‌ في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌» قال سمعته يقول: تأمر عبدك و تحته أمتك- فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها[2].

83- عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌» قال هن ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌» إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، و إن شاء المشتري فرق و إن شاء أقر[3].

84- عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله‌ في قوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قال: كل ذوات الأزواج‌[4].

14، 1- 85- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص‌ أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي ع يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شفي‌[5] و كان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بها- و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها[6].

86- عن أبي بصير عن أبي جعفر ع‌ في المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها و عدتها حيضتان‌[7].


[1]- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

[2]- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

[3]- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

[4]- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

[5]- قوله( ع) إلا شفي بالفاء يعني إلا قليل و في بعض النسخ« إلا شقي» بالقاف.

[6]- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23. البحار ج 23: 73.

البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346.

[7]- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23. البحار ج 23: 73.

البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست