يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال:
فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» لم يستثن في
هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط[1].
75- عن منصور بن
حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع: رجل تزوج امرأة- و لم يدخل بها تحل له أمها قال:
فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: و الله ما يفخر [تفتي]
الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة[2] أنه لا بأس بذلك، فقال
له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله «وَ رَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» قال: فقال إن هذه
مستثناة و تلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول
فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- و تقول لي ما تقول فيها[3].
76- عن عبيد عن
أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن
ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ»[4].
77- عن إسحاق بن
عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع كان يقول الربائب عليكم حرام
مع الأمهات اللاتي- قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل
بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] و أبهموا
[1]- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل
ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19.
[2]- و في بعض النسخ« الشحينة» و في البحار«
الشمحة» و في البرهان« السمحة».