58- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال الذي عنى
الله في قوله «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من
الأم خاصة[1].
59- عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها
و إخوة و أخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلاث
سهمان للذكر فيه و الأنثى سواء- و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من
النصف- و للإخوة[2] من الأم
من ثلثهم فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان
واحدا فله السدس، فأما الذي عنى الله في قوله «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة[3].
60- عن جابر عن
أبي جعفر ع في قول الله «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ
نِسائِكُمْ» إلى «سَبِيلًا» قال: منسوخة و السبيل
هو الحدود[4].
61- عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ع قال سألته عن هذه الآية «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ
مِنْ نِسائِكُمْ» إلى «سَبِيلًا» [قال]: هذه منسوخة،
قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود- أدخلت بيتا
و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس- و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت، قلت:
فقوله «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» قال: جعل السبيل
الجلد و الرجم و الإمساك في البيوت، قال: قوله: «وَ الَّذانِ
يَأْتِيانِها مِنْكُمْ» قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة- التي
[1]- البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل
ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 8.
[2]- و في نسخة البرهان« و لا الأخوات» و في
البحار« و لا الإخوة».
[3]- البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل
ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 8 و 10.
[4]- البحار ج 16( م): 9. البرهان ج 1: 353.
الصافي ج 1: 339.