45- عن أبي إبراهيم[1]
قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال- إما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه
إياه- فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم
ظلما قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى ع
إنما هو الذي يأكله- و لا يريد أداءه من الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
الْيَتامى قال: نعم[2].
46- عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم
ظلما- و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد لله[3].
47- عن أبي
الجارود عن أبي جعفر ع قال: قال رسول الله ص يبعث أناس من قبورهم
يوم القيامة تأجج أفواههم نارا[4] فقيل له:
يا رسول الله من هؤلاء قال:
48- عن أبي بصير
قال قلت لأبي جعفر ع: أصلحك الله- ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال: من
أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم[6].
49- عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال إن فاطمة ص انطلقت
إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله ص فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أ
كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[7].
50- عن سالم
الأشل قال: سمعت أبا جعفر ع يقول إن الله تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع
أهل المواريث- فلم ينقصهما عن السدس[8].
[1]- و في نسخة البرهان« علي بن إبراهيم( عوض« أبي
إبراهيم». و لعله من تصرف النساخ.