«وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ
فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: بلى من كان يلي شيئا لليتامى و
هو محتاج- و ليس له شيء و هو يتقاضى أموالهم- و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر
الحاجة و لا يسرف، و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه- فلا يرزأن[1] من
أموالهم شيئا[2].
31- عن إسحاق بن
عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: هذا
رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف- و
ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة[3].
32- عن زرارة عن
أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ» قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه[4] فليأكل
بالمعروف من مالهم[5].
33- عن رفاعة عن
أبي عبد الله ع في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: كان
أبي يقول إنها منسوخة[6].
34- عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ع عن قول الله: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى
وَ الْيَتامى- وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» قال نسختها آية
الفرائض[7].
35- و في رواية
أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر ع «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا