20- عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع
في قول الله: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: من لا
تثق به[1].
21- عن حماد عن
أبي عبد الله ع فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ص قال: ليس
بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على
أمانة- فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها- فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و
لا يخلف عليه- قال أبو عبد الله: إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة[2] إلى
اليمن، فأتيت أبا جعفر ع فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا- فقال لي: أ ما علمت أنه
يشرب الخمر- فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك- فقال: صدقهم لأن الله
يقول يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال: إنك إن
استبضعته فهلكت أو ضاعت- فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك، فقلت: و لم قال:
لأن الله تعالى يقول] «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فهل سفيه أسفه من شارب الخمر- إن العبد لا يزال في فسحة من
ربه ما لم يشرب الخمر- فإذا شربها خرق الله عليه سرباله[3] فكان ولده و أخوه و
سمعه و بصره و يده و رجله إبليس، يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير[4].
22- عن إبراهيم
بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية «وَ لا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه[5].
23- عن علي بن
أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله «وَ لا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: هم اليتامى- لا تعطوهم أموالهم حتى
تعرفوا منهم الرشد- قلت:
فكيف يكون أموالهم
أموالنا- فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم[6].