responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 129

لصا كيف يصلي قال: يكبر و يومئ إيماء برأسه‌[1].

425 عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع‌ في صلاة الزحف- قال: يكبر و يهلل يقول: الله أكبر- يقول الله: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً»[2].

426 عن ابن أبي عمير عن معاوية قال‌ سألته عن قول الله «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ‌» قال: منسوخة نسختها آية «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث‌[3].

427 عن أبي بصير قال‌ سألته عن قول الله: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‌» قال: هي منسوخة قلت: و كيف كانت قال: كان الرجل إذا مات- أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث- ثم نسختها آية الربع و الثمن- فالمرأة ينفق عليها من نصيبها[4].

428 عن أبي بصير قال‌ قلت لأبي جعفر ع: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد- قال: الخمار[5] و شبهه‌[6].

429 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌» قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌، فأما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها- و يجري الله بينهما ما شاء، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب‌


[1]- البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232. الوسائل( ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.

[2]- البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232. الوسائل( ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.

[3]- الوسائل( ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج 23: 138 البرهان ج 1: 232. الصافي ج 1: 204. و قال الفيض( ره) يعني نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و إن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول.

[4]- الوسائل( ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج 23: 138 البرهان ج 1: 232. الصافي ج 1: 204. و قال الفيض( ره) يعني نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و إن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول.

[5]- الخمار: المقنعة سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى و كل شي‌ء غطيته فقد خمرته.

[6]- البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 232.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست