375 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد
الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم
طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: «حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ» و هو أحد الأزواج[3].
376 عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين ع قال إذا أراد الرجل
الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو
أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي
عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها
حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على
تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في
التطليقتين الأولتين[4].
377 عن زرارة و حمران
ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما عن
قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فقالا: هو الرجل
يطلق المرأة تطليقة واحدة- ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها- ثم يطلقها أخرى
فيتركها مثل ذلك (فنهيه) ذلك[5].
378 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال سألته عن قول الله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
لِتَعْتَدُوا» قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها- ثم
طلقها ثم
[1]- الوسائل( ج 3) أبواب القسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.