عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة
فبانت منه، أ له أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت
له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل
له
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[1].
370 عن أبي بصير قال سألت أبا
جعفر ع عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال لي:
أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم
طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها
راجعتها- و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت- ثم طلقتها بغير جماع
بشاهدين[2] ثم تركتها
حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها- ثم تركتها حتى طمثت
فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة[3].
371 عن الحسن بن زياد
قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الأول قال: لا- لا
تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ
اللَّهِ» و المتعة ليس فيها طلاق[4].
372 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم
يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة[5].
373 عن عمر بن حنظلة
عنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها-
ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ،
[1]- الوسائل( ج 3) أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار
ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.