responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 118

عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه، أ له أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[1].

370 عن أبي بصير قال‌ سألت أبا جعفر ع عن الطلاق التي لا تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت- ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين‌[2] ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها- ثم تركتها حتى طمثت فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة[3].

371 عن الحسن بن زياد قال‌ سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الأول قال: لا- لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌» و المتعة ليس فيها طلاق‌[4].

372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن الطلاق التي لا تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ‌ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة[5].

373 عن عمر بن حنظلة عنه قال‌ إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها- ثم قال: أنت طالقة لم تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌،


[1]- الوسائل( ج 3) أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

[2]- و في نسخة البرهان« بشهود من غير جماع».

[3]- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

[4]- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

[5]- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست