responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 115

352 و في رواية ربيعة الرأي‌ و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم- مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر و ذلك القرء[1].

353 قال ابن مسكان عن أبي بصير قال‌ العدة التي تحيض- و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء- و هي ثلاث حيض‌[2].

354 و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر- إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها[3].

355 عن محمد بن مسلم قال‌ سألت أبا جعفر ع في رجل طلق امرأته متى تبين منه قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة[4].

356 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قوله: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ- وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌» يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع‌[5].

357 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة[6].

358 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع‌ في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.

359 قال زرارة قال أبو جعفر ع‌ الأقراء هي الأطهار قال: القرء ما بين الحيضتين‌[7].

360 عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا جعفر ع يقول‌ في الرجل إذا تزوج المرأة- قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌»[8].


[1]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[2]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[3]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[4]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[5]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[6]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[7]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

[8]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221- 222.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست