الخطاب- قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه[1].
348 عن صفوان عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله ع في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي ع
يجعل له حظيرة من قصب- و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق[2].
349 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع في الرجل إذا آلى من امرأته- فمضت أربعة أشهر و لم يفي فهي
مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه[3].
350 عن محمد بن مسلم و
عن زرارة قالا قال أبو جعفر ع القرء ما بين الحيضتين[4].
351 عن زرارة قال:
سمعت ربيعة الرأي و هو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في
القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر ع
فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي ع، فقلت:
أصلحك الله أ كان علي ع يقول ذلك قال: نعم- كان يقول:
إنما القرء الطهر تقرأ
فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير
جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت
للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي ع أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما
لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: و كان علي ع يقول: إذا رأت الدم من
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها[5].
[1]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
[2]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
[3]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
[4]- الوسائل( ج 3) أبواب العدد باب 14. البحار ج
23: 137. البرهان ج 1: 220.
[5]- البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220.
الوسائل( ج 3) أبواب العدد باب 13.