responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 111

331 عن زرارة عن أبي جعفر ع‌ في قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌» قال: حيث شاء[1].

332 عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌» فقال: من قدامها و من خلفها في القبل‌[2].

333 عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال‌ أي شي‌ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌» يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن‌[3].

عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله ع‌ مثله.

334 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌» قال: من قبل‌[4].

335 عن أبي بصير عن عبد الله ع قال‌ سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك و قال: و إياكم و محاش النساء[5] و قال: إنما معنى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌» أي ساعة شئتم‌[6].

336 عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال‌ كتبت إلى الرضا ع في مثله فورد منه الجواب- سألت عمن أتى جاريته في دبرها- و المرأة لعبة [الرجل‌] لا تؤذى و هي حرث كما قال الله تعالى‌[7].

337 عن محمد بن مسلم قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله تبارك و تعالى‌


[1]- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل( ج 3) أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و 72. الصافي ج 1: 191.

[2]- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل( ج 3) أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و 72. الصافي ج 1: 191.

[3]- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216.

[4]- الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.

البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.

[5]- المحاش جمع المحشة: الدبر. الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.

البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.

[6]- الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.

البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.

[7]- الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.

البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست