331 عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله «نِساؤُكُمْ
حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» قال: حيث شاء[1].
332 عن صفوان بن يحيى
عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» فقال: من قدامها و
من خلفها في القبل[2].
333 عن معمر بن خلاد
عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن
قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى
الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» يعني من خلف أو قدام
خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن[3].
عن الحسن بن علي عن
أبي عبد الله ع مثله.
334 عن زرارة عن أبي
جعفر ع قال سألته عن قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» قال: من قبل[4].
335 عن أبي بصير عن
عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك و قال: و إياكم
و محاش النساء[5] و قال:
إنما معنى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
شِئْتُمْ» أي ساعة شئتم[6].
336 عن الفتح بن يزيد
الجرجاني قال كتبت إلى الرضا ع في مثله فورد منه الجواب- سألت عمن أتى
جاريته في دبرها- و المرأة لعبة [الرجل] لا تؤذى و هي حرث كما قال الله تعالى[7].
337 عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله تبارك و تعالى
[1]- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل(
ج 3) أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و 72. الصافي ج 1: 191.
[2]- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل(
ج 3) أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و 72. الصافي ج 1: 191.