اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 9 صفحة : 563
هو مال الجزية و الخراج. و الفيء کل ما رجع من أموال الكافرين إلي المؤمنين، سواء کان غنيمة او غير غنيمة، فالغنيمة ما أخذ بالسيف، فأربعة أخماسه للمقاتلة و خمسه للذين ذكرهم اللّه في قوله «وَ اعلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم ....» الآية[1].
و قال كثير من العلماء: ان الفيء المذكور في هذه الآية هو الغنيمة. و قال قوم: مال الفيء خلاف مال الصدقات، لأن مال الفيء أوسع، فانه يجوز ان يصرف في مصالح المسلمين، و مال الصدقات إنما هو في الأصناف الثمانية. و قال قوم: مال الفيء يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول اللّه صَلي اللّهُ عَليه و آله بإجماع الصحابة في زمن عمر إبن الخطاب، و لم يخالفه فيه احد إلا الشافعي، فانه قال: يأخذ منه الفقراء و الأغنياء، و إنما ذكروا في الآية لأنهم منعوا الصدقة، فبين اللّه أن لهم في مال الفيء حقاً.
و قال عمر بن الخطاب: مال بني النضير کان فيئا لرسول اللّه صَلي اللّهُ عَليه و آله خاصة «وَ لِذِي القُربي» قرابة رسول اللّه صَلي اللّهُ عَليه و آله من بني هاشم و بني عبد المطلب. و قيل: جعل ابو بكر و عمر سهمين: سهم رسوله و سهم قرابته من الأغنياء في سبيل اللّه، و صدقة عن رسول اللّه صَلي اللّهُ عَليه و آله ذكره قتادة. و الباقي في اهل الحاجة من أطفال المسلمين الّذين لا أبا لهم، و إبن السبيل المنقطع به من المسافرين في غير معصية اللّه. و قال يزيد ابو رومان: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة. و قيل: كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف. ثم نسخ بما ذكره في سورة الانفال: بالخمس.
و الباقي للمحاربين- ذكره قتادة-.
و ألذي نذهب اليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة، فالغنيمة کل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلي دار الإسلام، و ما لا يمكن نقله إلي دار الإسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام و يصرف انتفاعه إلي بيت المال لمصالح