و كيف ثواي بالمدينة بعد ما قضي وطراً منها جميل بن معمر
و قوله (زوجناكها) يعني لما طلق زيد امرأته زينب بنت جحش اذن الله تعالي لنبيه في تزويجها، و أراد بذلك نسخ ما کان عليه اهل الجاهلية من تحريم زوجة الدعي علي ما بيناه، و هو قوله (لِكَي لا يَكُونَ عَلَي المُؤمِنِينَ حَرَجٌ) اي اثم في أزواج ادعيائهم أن يتزوجوهن (إذا قضوا) الأدعياء (منهن وطراً) و فارقوهن، فبين الله تعالي ان الغرض بهذا ان لا يکون المتبني به إذا طلق المرأة يجري مجري تحريم امرأة الابن إذا طلقت او مات عنها الابن.
و قوله (وَ كانَ أَمرُ اللّهِ مَفعُولًا) معناه و
کان تزويج النبي صلي اللّه عليه و آله زينب بنت جحش كائناً لا محالة.
و استدل بقوله (وَ كانَ أَمرُ اللّهِ مَفعُولًا) علي حدوث كلام اللّه، لأن اللّه تعالي قص كلامه. و قد بين أنه مفعول، و المفعول و المحدث واحد. ثم قال تعالي (ما كانَ عَلَي النَّبِيِّ مِن حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللّهُ لَهُ) أي لم يكن عليه إثم في ما قدره اللّه أن يتزوج زينب بنت جحش الّتي كانت زوجة زيد، و إن کان دعياً له، و في جمعه بين التسع. و قال (سُنَّةَ اللّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبلُ) أي ما أمرنا به محمداً من هذه السنن و العادات مثل سنة من تقدم من الأنبياء، و ما أمرهم اللّه تعالي به، لأنه تعالي أباح لكل نبي شيئاً خصه به و رفع به شأنه من بين سائر الأمم (وَ كانَ أَمرُ اللّهِ قَدَراً مَقدُوراً) فالقدر المقدور هو ما کان علي مقدار ما تقدم من غير زيادة و لا نقصان، قال الشاعر:
و اعلم بان ذا الجلال قد قدر في الصحف الاولي الّتي کان سطر[1]