آيتان بلا خلاف.
قرأ إبن كثير الا إبن فليح (رآفة) بفتح الهمزة علي وزن (فعالة).
الباقون بسكونها، و هما لغتان في المصدر، يقال: رأف رأفة مثل كرم كرماً. و قيل:
رآفة مثل سقم سقامة. و الرأفة رقة الرحمة.
أمر الله تعالي في هذه الآية: أن يجلد الزاني، و الزانية إذا لم يكونا محصنين (كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ) و إذا كانا محصنين أو أحدهما، کان علي المحصن الرجم بلا خلاف. و عندنا انه يجلد أولا مائة جلدة ثم يرجم، و في أصحابنا من خص ذلک بالشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين، فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم، و هو قول مسروق. و في ذلک خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء.
و الإحصان ألذي يوجب الرجم هو أن يکون له زوج يغدو اليه و يروح علي وجه الدوام، و کان حراً. فأما العبد، فلا يکون محصناً، و كذلك الأمة لا تكون محصنة، و انما عليهما نصف الحد: خمسون جلدة، و الحر متي کان عنده زوجة يتمكن من وطئها مخلي بينه و بينها سواء كانت حرة او أمة، او کان عنده أمة يطؤها بملك اليمين، فانه متي زنا وجب عليه الرجم، و من کان غائباً عن زوجته شهراً فصاعداً أو کان محبوساً او هي محبوسة هذه المدة. فلا إحصان. و من کان محصناً علي ما قدمناه ثم ماتت زوجته أو طلقها بطل احصانه. و في جميع ذلک خلاف بين الفقهاء ذكرناه