اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 344
فما وني محمّد مذ أن غفر له الإله ما مضي و ما غبر[1]
و آل الرجل أهله الّذين يرجعون إلي ولايته، و لهذا يقال أهل البلد، و لا يقال آل البلد، و لكن آل الرجل اتباعه الّذين يرجع أمرهم اليه بولايته و نصرته.
و قيل: إن امرأة لوط كانت في جملة الباقين. ثم أهلكت فيما بعد «و قدرنا» بالتخفيف مثل (قدّرنا) بالتشديد، و كلهم قرأ- هاهنا- مشدداً إلا أبا بكر عن عاصم، فإنه خففها، و يکون ذلک من التقدير، کما قال «وَ مَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ»[2]. و قال ابو عبيدة:
في الآية معني فقر، و کان ابو يوسف يتأوله فيها، لان اللّه تعالي استثني آل لوط من المجرمين، ثم استثنا استثناء رده علي استثناء کان قبله، و كذلك کل استثناء في الكلام إذا جاء بعد آخر عاد المعني إلي أول الكلام، كقول الرجل: لفلان علي عشرة إلا أربعة إلا درهم، فأنه يکون اقرار بسبعة، و كذلك لو قال: علي خمسة إلا درهماً إلا ثلثاً، کان إقرار بأربعة و ثلث، و كذلك لو قال لأمرأته أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة كانت طالقاً إثنتين، قال: و اكثر ما يستثني ما هو أقل من النصف، و لم يسمع اكثر من النصف الا بيت أنشده الكسائي:
فجعلها مائة إلا سبعين، و هو يريد ثلاثين، و ضعف المبرد الاحتجاج بهذا البيت، و لم يجز استثناء الأكثر من الجملة و لا نصفها، و إنما جاز استثناء ما دون النصف من الجملة حتي قال: لا يجوز ان يقال: له عندي عشرة إلا نصف و لا عشرة إلا واحد، قال: لان تسعة و نصف أولي بذلك، و كذلك لا يجوز: له الف إلا مائة، لأن تسعة مائة أولي بذلك، و إنما يجوز الف إلا خمسين و إلا سبعين و الا تسعين، قال: و علي هذا النحو بني هذا الباب. و الصحيح الأول، عند اكثر العلماء من المتكلمين و الفقهاء و اكثر النحويين.
[1] قائله العجاج ديوانه 15 و اللسان (ثبت)، و قد مر قسم من هذا الرجز في 4: 588:
589 تعليقة 4 [2] سورة الطلاق آية 7
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 344