و هو مجهول و ما ذلک حكمه جاز الردّ عليه التوحيد و التثنية و الجميع. و في قراءة أبي (فاللّه اولي بهم) و قال قوم: (او) بمعني الواو في هذا الموضع، فلذلك ثني و قال آخرون: جاز تثنية قوله (بهما)، لأنهما قد ذكرا، کما قيل: و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما و قيل جاز ذلک، لأنه أضمر فيه (من) كأنه قال: و له أخ او اخت إن يکون من خاصم غنياً او فقيراً، بمعني غنيين أو فقيرين «فَاللّهُ أَولي بِهِما».
و قوله: «فَلا تَتَّبِعُوا الهَوي أَن تَعدِلُوا» يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها- لا تتبعوا الهوي في ان تعدلوا عن الحق، فتجوروا بترك إقامة الشهادة بالحق.
و الثاني- ان يکون التقدير لا تتبعوا أهواء أنفسكم هرباً من ان تعدلوا في إقامة الشهادة.
و الثالث- فلا تتبعوا الهوي، لتعدلوا، کما يقال: لا تتبع هواك لترضي ربك، بمعني أنهاك عنه كيما ترضي ربك بتركه. ذكره الفراء و الزجاج.
و قوله: «وَ إِن تَلوُوا أَو تُعرِضُوا» اختلفوا في تأويله فقال قوم: معناه و ان تلووا أيها الحكام في الحكم لاحد الخصمين علي الاخر، أو تعرضوا فان اللّه کان بما تعملون خبيراً و حملوا الاية علي انها نزلت في الحكام ذهب اليه السدي علي ما قال:
إنها نزلت في النبي (ص) و روي عن إبن عباس أنه قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون لي القاضي و اعراضه لأحدهما علي الاخر و قال اخرون:
معناه و ان تلوا ايها الشهداء في شهادتكم، فتحرفوها، فلا تقيموها أو تعرضوا عنها، فتركوها ذهب اليه إبن عباس و مجاهد و قال مجاهد:
معني تلووا تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها و هو قول أبي جعفر (ع)
و به قال إبن زيد و الضحاك و أولي التأويلين قول من قال: إنه لي الشهادة لمن شهد له أو عليه بان يحرفها بلسانه أو يتركها، فلا يقيمها، ليبطل بذلك شهادته و أعراضه عنها فلو ترك إقامتها فلا يشهد بها. و سياق الآية يدل علي ما قال إبن عباس و قوله: «فَإِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعمَلُونَ خَبِيراً» معناه انه کان عالماً بما يکون منهم من اقامة الشهادة، و تحريفها و الاعراض عنها، و اللي