علي أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاع، و إن کان فيه خلاف. و أما المرأة الّتي وطؤها بلا تزويج، و لا ملك، فليس في الآية ما يدل علي أنه يحرم وطي أمها و بنتها، لأن قوله: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم» و قوله: «مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ» يتضمن إضافة الملك، إما بالعقد أو بملك اليمين، فلا يدخل فيه من وطأ من لا يملك وطأها، غير أن قوماً من أصحابنا ألحقوا ذلک بالموطوءة بالعقد و الملك بالسنة و الأخبار المروية في ذلک، و فيه خلاف بين الفقهاء.
و أما الرضاع فلا يحرم عندنا إلا ما کان خمس عشرة رضعة متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخري، أو رضاع يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شد العظم.
و في أصحابنا من حرم بعشر رضعات. و متي دخل بين الرضاع رضاع امرأة أخري، بطل حكم ما تقدم. و حرم الشافعي بخمس رضعات، و لم يعتبر التوالي. و حرم أبو حنيفة بقليله و كثيرة، و هو اختيار البلخي. و في أصحابنا من ذهب اليه.
و اللبن عندنا للفحل، و معناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبياناً كثيرين، من أمهات شتي، فإنهم جميعهم يصيرون أولاد الفحل، و يحرمون علي جميع أولاده الّذين ينتسبون إليه ولادة و رضاعاً، و يحرمون علي أولاد المرضعة الّذين ولدتهم، فأما
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 160